شرح المادة 274
تتناول هذه المادة بيان "شروط حوالة الحق"، وهي: الشروط التي يجب توفرها لصحة حوالة الحق، وقد نصت المادة على أن شروط حوالة الحق تشمل:
-
أولاً: "أن يكون الحق قابلاً للحوالة"، والمقصود به: أن يكون الحق مما يجوز حوالته، فلا يجوز حوالة الحقوق الشخصية، أو الحقوق التي لا تقبل الحوالة بنص نظامي.
-
ثانياً: "أن يكون الحق معلوماً"، والمقصود به: أن يكون الحق الذي يتم حوالته معلوماً، فلا يجوز حوالة حق مجهول، أو حق غير محدد.
-
ثالثاً: "أن تكون الحوالة صريحة"، والمقصود به: أن تكون الحوالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الحوالة ضمنية، أو أن تكون الحوالة معلقة على شرط، أو أن تكون الحوالة مجهولة.
-
رابعاً: "أن يتم إبلاغ المدين بالحوالة"، والمقصود به: أن يتم إبلاغ المدين بانتقال الحق إلى الدائن الجديد، فلا ترتب الحوالة أي أثر في حق المدين إلا بعد إبلاغه بها.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه الشروط لا تؤثر في وجود الحق، وإنما تؤثر في حوالته.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بشروط حوالة الحق، وهي توضح تأثير شروط حوالة الحق على الالتزام.
Related To
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
١- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.
٢- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولاً. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.