تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 273

شرح المادة 273

تتناول هذه المادة بيان "مفهوم حوالة الحق"، وهي: أن ينتقل الحق من دائن إلى دائن آخر، دون أن يتغير المدين، وقد نصت المادة على أن حوالة الحق تكون بـ "اتفاق بين الدائن الأصلي والدائن الجديد"، والمقصود به: أن يتفق الدائن الأصلي والدائن الجديد على انتقال الحق، فلا يجوز أن تكون الحوالة بغير رضا المدين.

ويجدر التنبيه إلى أن حوالة الحق لا بد أن تكون "صريحة"، والمقصود به: أن تكون الحوالة واضحة وجازمة، فلا يكون فيها أي غموض أو تردد، فمثلاً: لا يجوز أن تكون الحوالة ضمنية، أو أن تكون الحوالة معلقة على شرط، أو أن تكون الحوالة مجهولة.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم حوالة الحق، وهي توضح تأثير حوالة الحق على الالتزام.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين

١- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.

٢- إذا كان الدين متنازعاً في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.