تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 264

شرح المادة 264

تتناول هذه المادة بيان "الإبراء"، وهو: تنازل الدائن عن حقه في الدين، وقد نصت المادة على أن الإبراء يكون بـ "أي فعل أو قول يدل على التنازل"، والمقصود به: أن يكون الإبراء واضحاً وجازماً، فلا يكون فيه أي غموض أو تردد، فمثلاً: إذا قال الدائن للمدين: "أبرأتك من الدين"، فهذا يعد إبراء صريحاً.

ويجدر التنبيه إلى أن الإبراء لا بد أن يكون "برضا الدائن"، والمقصود به: أن يكون الدائن قد وافق على التنازل عن حقه في الدين، فلا يجوز أن يكون الإبراء بغير رضا الدائن.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإبراء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.