شرح المادة 26
تتناول هذه المادة تمييز "الأشياء العامة" من "الأشياء الخاصة"، ويترتب على هذا التمييز أحكام كثيرة في المعاملات المدنية.
والأشياء العامة هي: "الأشياء المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والمخصصة للمنفعة العامة".
والمقصود بـ "المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة": أن تكون ملكيتها للدولة، أو لإحدى الهيئات، أو المؤسسات العامة، أو المصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
والمقصود بـ "المخصصة للمنفعة العامة": أن تكون معدة لخدمة الجمهور، مثل: الطرق، والجسور، والمنتزهات، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، وغيرها.
ويقابل ذلك الأشياء الخاصة، وهي ما لا تكون مملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا تكون مخصصة للمنفعة العامة، مثل: المنازل الخاصة، والأراضي الخاصة، والسيارات الخاصة، والأثاث الخاص، وغيرها.
ومن المتقرر أن العبرة في وصف الشيء "بالعام" أو "الخاص" هو طبيعة الشيء ذاته، فمثلاً: الطريق العام يختلف عن الطريق الخاص الذي يملكه شخص معين.
ولا يخل بحكم المادة ما لو كان الشيء قد أعد للمنفعة العامة بالرغم من أن طبيعته لا تقضي بذلك، مثل: بيع التحف النادرة في المزاد العلني، أو بيع الآلات القديمة في المعارض، ففي هذه الحالة تكون العبرة بقصد المتعاملين.
وهذه المادة من المواد التي لها أثر كبير في المعاملات، فمثلاً: لا يجوز الحجز على الأشياء العامة، ولا التنفيذ عليها، ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم، بخلاف الأشياء الخاصة.
وتجدر الملاحظة أن هذا التقسيم للأشياء لا يشمل الأوقاف، فإذا كان الوقف لجهة خاصة فهو وقف خاص، وإذا كان لجهة عامة فهو وقف عام، ولكل منهما أحكامه الخاصة به.
Related To
المادة السادسة والعشرون
١- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً.
٢- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
٣- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.