شرح المادة 250
تتناول هذه المادة بيان "مصاريف الوفاء"، وهي: المصاريف التي تترتب على الوفاء بالدين، وقد نصت المادة على أن مصاريف الوفاء تكون على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن تكون مصاريف الوفاء على الدائن، ففي هذه الحالة تكون مصاريف الوفاء على الدائن.
ويجدر التنبيه إلى أن مصاريف الوفاء لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز أن تكون مصاريف الوفاء بمخدرات، أو بأسلحة غير مرخصة، ونحو ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمصاريف الوفاء، وهي توضح تأثير مصاريف الوفاء على الالتزام.
Related To
المادة الخمسون بعد المائتين
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مديناً للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.