تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 244

شرح المادة 244

تتناول هذه المادة بيان "آثار التعاقد على عمل الغير"، وهي: النتائج التي تترتب على العقد الذي يبرم على عمل الغير، وقد نصت المادة على أن آثار التعاقد على عمل الغير تشمل:

  • أولاً: "حق الغير في المطالبة بالعمل"، والمقصود به: أن يكون للغير الحق في المطالبة بالعمل الذي التزم به المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد التراجع عن هذا العمل، إلا برضا الغير.

  • ثانياً: "حق المتعاقد في الرجوع عن العقد"، والمقصود به: أن يكون للمتعاقد الحق في الرجوع عن العقد الذي أبرمه على عمل الغير، بشرط أن لا يكون الغير قد قبل هذا العقد، ففي هذه الحالة يجوز للمتعاقد الرجوع عن العقد، ولا يترتب عليه أي أثر نظامي.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار التعاقد على عمل الغير، وهي تحمي حقوق الغير، وتوفر له فرصة للمطالبة بالعمل الذي التزم به المتعاقد.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.