تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 23

شرح المادة 23

تناولت هذه المادة النوع الثاني من أنواع الأشياء، وهي: "الأشياء التي تقوم بذاتها، ويمكن نقلها من مكان لآخر دون تلف أو تغيير في هيئتها"، وهي ما تعرف بـ "المنقول". وقد عرفت المادة المنقول بأنه: "كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف أو تغيير في هيئته".

والمقصود بـ "دون تلف أو تغيير في هيئته": أن نقله لا يؤدي إلى تدمير الجزء الذي هو فيه، وهذا التعريف مستفاد من الأصل اللغوي، إذ المنقول من نقله أي: حوله.

وللمنقول أنواع، نصت عليها المادة، وهي:

  • أولاً: النقود، ويقصد بها: العملات النقدية الورقية والمعدنية، سواء كانت محلية أو أجنبية، وسواء كانت في حيازة الشخص أو في المصارف.

  • ثانياً: الأسهم والسندات والحصص في الشركات، ويقصد بها: الأوراق المالية التي تمثل حصصاً في رأس مال الشركات، وتخول صاحبها الحق في الأرباح والتصويت في الجمعية العمومية، أو التي تمثل ديناً على الشركة.

  • ثالثاً: الحقوق الشخصية، ويقصد بها: الحقوق التي لا ترد على شيء معين، وإنما تخول صاحبها المطالبة بشيء أو الامتناع عن فعل شيء، مثل: حق الدائن، وحق المستأجر، وحق المستفيد من الوقف، وحق المؤلف، وغيرها.

  • رابعاً: الحقوق المعنوية، ويقصد بها: الحقوق التي لا ترد على شيء مادي، وإنما ترد على شيء غير مادي، مثل: حق الملكية الفكرية، وحق الابتكار، وحق الشهرة، وغيرها.

  • خامساً: جميع الأشياء التي لا توصف بكونها عقاراً، ويقصد بها: كل ما لا ينطبق عليه تعريف العقار في المادة (۲۲)، مثل: السيارات، والطائرات، والسفن، والأثاث، والملابس، والأطعمة، وغيرها.

وتجدر الملاحظة أن التصرفات التي ترد على المنقول تخضع لأحكام هذا النظام، وذلك فيما لم يرد فيه نص في الأنظمة الأخرى، مثل: نظام الأوراق التجارية، ونظام علامات التجارة، ونظام حماية حقوق المؤلف، وغيرها.

المادة الثالثة والعشرون

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.