تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 224

شرح المادة 224

تتناول هذه المادة بيان "الصلح"، وهو: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، وقد نصت المادة على أن الصلح يكون في حالتين:

  • أولاً: "صلح على إقرار"، وهو: أن يكون الصلح على أساس إقرار المدين بالدين، ففي هذه الحالة يكون الصلح قاطعاً للنزاع، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام.

  • ثانياً: "صلح على إنكار"، وهو: أن يكون الصلح على أساس إنكار المدين للدين، ففي هذه الحالة يكون الصلح قاطعاً للنزاع، ويؤدي إلى انقضاء الالتزام، ولكن لا يعد إقراراً بالدين.

ويجدر التنبيه إلى أن الصلح لا بد أن يكون "برضا الطرفين"، والمقصود به: أن يكون الصلح قد تم بموافقة الطرفين، فلا يجوز أن يكون الصلح بغير رضا الطرفين.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالصلح، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.