تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 22

شرح المادة 22

تتناول هذه المادة بيان النوع الأول من أنواع الأشياء وهو: "الأشياء التي لا تقوم بذاتها، وهي ما تعرف بـ "العقار"، فقد عرفت المادة العقار بأنه: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته".

والمقصود بـ "حيزه": المكان الذي يشغله، والمقصود بـ "لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته": أن نقله لا يمكن إلا بتدمير الجزء الذي هو فيه، وهذا التعريف مستفاد من الأصل اللغوي، إذ العقار من عقره أي: حبسه ومنعه.

وللعقار أنواع، نصت عليها المادة، وهي:

  • أولاً: الأراضي، وهي الأصل في العقارات، وتشمل الأرض بكل محتوياتها من تربة ورمال وصخور ومعادن وغيرها، وهي تشمل ما كان منبسطاً منها وما كان في الجبال.

  • ثانياً: المباني، ويقصد بها: الإنشاءات التي يقيمها الشخص من الإسمنت، أو الحجارة، أو الخرسانة، أو الطوب، أو الحديد، وغيرها، مثل: البيوت، والقصور، والمساجد، والأسوار، والطرق، والكباري، والقناطر، والجسور.

  • ثالثاً: المنشآت الدائمة، ويقصد بها: كل ما يثبت في الأرض بصفة دائمة، سواء كان معداً للاستعمال أم لا، مثل: الأبراج، والخزانات، والمداخن، والآبار، والمصانع، والجسور، والموانئ، والمطارات، ونحو ذلك.

  • رابعاً: كل ما يتصل بالأرض اتصال قرار، ويقصد به: كل ما يتصل بالأرض على وجه الدوام، بحيث لا يمكن فصله عنها إلا بتلف أو تغيير في هيئته، مثل: الأشجار، والنخيل، والزروع، والثمار، وغيرها.

  • خامساً: الحقوق العينية العقارية، ويقصد بها: الحقوق التي ترد على العقار، وتخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، مثل: حق الملكية، وحق الارتفاق، وحق الانتفاع، وحق السكنى، وحق الرهن العقاري، وغيرها.

وهذه الحقوق تختلف عن الحقوق الشخصية التي لا تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، وإنما تخوله المطالبة بشيء أو الامتناع عن فعل شيء، مثل: حق المستأجر، وحق الدائن، وغيرها.

وتجدر الملاحظة أن التصرفات التي ترد على العقار تخضع لأحكام هذا النظام، وذلك فيما لم يرد فيه نص في الأنظمة الأخرى، مثل: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها.

ويعد الماء والكهرباء والغاز والهواء والحرارة والضوء عقاراً ما دامت لم تستخرج وتعبأ، فإذا استخرجت وتعبأت أصبحت من المنقولات.

المادة الثانية والعشرون

١- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

٢- يعدُّ عقاراً بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.