شرح المادة 213
تتناول هذه المادة بيان "الوفاء بالتقسيط"، وهو: أن يقوم المدين بالوفاء بالدين على دفعات، وقد نصت المادة على أنه يجوز الوفاء بالتقسيط، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين دفعة واحدة، ففي هذه الحالة لا يجوز الوفاء بالتقسيط.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء بالتقسيط، وهي توضح تأثير الوفاء بالتقسيط على الالتزام.
Related To
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
٢- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.