تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 185

شرح المادة 185

تتناول هذه المادة بيان "حالات سقوط حق المدين في الأجل"، وهو: أن يفقد المدين حقه في الأجل الذي منح له، ويصبح الدين حالاً.

وقد نصت المادة على أن حق المدين في الأجل يسقط في الحالات الآتية:

  • أولاً: إذا حكم بإعساره، والمقصود به: أن يصدر حكم قضائي بإعسار المدين، ويصبح الدين حالاً.

  • ثانياً: إذا لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، والمقصود به: أن يكون المدين قد التزم بتقديم ضمانات للدين، ولم يقدمها، ففي هذه الحالة يسقط حقه في الأجل.

  • ثالثاً: إذا نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه، والمقصود به: أن تكون الضمانات التي قدمها المدين قد نقصت قيمتها، أو زالت، أو أصبحت غير كافية للدين، ففي هذه الحالة يسقط حقه في الأجل، إلا إذا بادر إلى إكمالها.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه الحالات لا تؤثر في وجود الالتزام، وإنما تؤثر في نفاذه، وهي: إعسار المدين، وعدم تقديم الضمانات، ونقصان الضمانات.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بحالات سقوط حق المدين في الأجل، وهي توضح تأثير حالات سقوط حق المدين في الأجل على الالتزام.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

١- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفاً لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية.

٢- إذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.