شرح المادة 184
تتناول هذه المادة بيان "مفهوم الأجل"، وهو: أن يكون نفاذ الالتزام أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة بعد شهر"، ففي هذه الحالة يكون الالتزام لأجل، وينفذ الالتزام بعد شهر.
ويجدر التنبيه إلى أن الأجل لا يعد معلقاً عليه الالتزام إذا كان أمراً ماضياً أو حاضراً، أو إذا كان أمراً مستحيلاً، ففي هذه الحالات يكون الالتزام منجزاً أو باطلاً، ولا يعد لأجل.
والمادة تؤكد على أن الأجل لا بد أن يكون "مستقبلاً"، والمقصود به: أن لا يكون قد وقع في الماضي أو في الحاضر، بل يكون وقوعه في المستقبل، فمثلاً: لا يجوز التعليق على أجل: "إن كانت الشمس تشرق من الشرق"، فهذا أمر ماض أو حاضر.
والمادة تؤكد على أن الأجل لا بد أن يكون "محقق الوقوع"، والمقصود به: أن لا يكون مستحيلاً، بل يكون محقق الوقوع في المستقبل، فمثلاً: لا يجوز التعليق على أجل: "إن طار الإنسان في الهواء"، فهذا أمر مستحيل.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمفهوم الأجل، وهي توضح أنواع الأجل، وتأثيرها على الالتزام.
Related To
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.