شرح المادة 180
تتناول هذه المادة بيان "الشرط الإرادي المحض"، وهو: أن يكون الشرط الذي علق عليه الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
وقد نصت المادة على أن الالتزام لا يكون قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن أردت"، ففي هذه الحالة لا ينشأ الالتزام، ولا يرتب أي أثر نظامي.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالشرط الإرادي المحض، وهي توضح تأثير الشرط الإرادي المحض على الالتزام.
Related To
المادة الثمانون بعد المائة
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقاً لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.