تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 162

شرح المادة 162

توضح هذه المادة أن أحكام العقد تسري على التصرف بالإرادة المنفردة، باستثناء ما يتعلق بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وما لم تنص النصوص النظامية على خلاف ذلك. وهذا يعني أن معظم القواعد المتعلقة بالعقد تنطبق أيضاً على الالتزامات الناشئة عن إرادة واحدة.

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعدُّ تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.