تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 161

شرح المادة 161

توضح هذه المادة الأصل العام في الالتزام الناشئ بالإرادة المنفردة، وهو جواز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية. وهذا يختلف عن العقد الذي ينشأ بتوافق إرادتين.

المادة الحادية والستون بعد المائة

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.