شرح المادة 142
تتناول هذه المادة أحكام التعويض عن الضرر الواقع على النفس أو ما دونها (مثل الأعضاء). وتقرر أن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يحدد وفقاً لأحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها. وهذا يعني أن التعويض في هذه الحالات لا يخضع لتقدير القاضي المطلق، بل يلتزم بما ورد في الشريعة من مقادير محددة أو تقديرية.
Related To
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
إذا كان الضرر واقعاً على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقاً لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.