شرح المادة 14
بيت المادة النوع الثالث من أنواع الأشخاص بالنسبة لأهليتهم، وهو ناقص الأهلية، ويشمل:
-
أولاً: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وسبق بيان أن سن التمييز هي تمام سبع سنين، وأن سن الرشد هي تمام ثماني عشرة سنة، فمن كان بينهما فهو مميز إلا أن تمييزه لم يكمل، فيكون ناقص أهلية.
ولابد من ملاحظة أن نقص الأهلية مؤثر في التصرفات، أما أعماله المادية وبالتحديد الإثراء بلا سبب والفعل الضار، فهو مسؤول بخصوصها وهو ما بينته أحكام المواد المتعلقة بالفعل الضار والإثراء بلا سبب في المادتين (١٢٢، ١٤٤).
-
ثانياً: المعتوه، وعرفته المادة بأنه: ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون".
والعته اضطراب في العقل بسبب أصل الخلقة أو المرض طارئ يصير صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، فمن اتصف بذلك فهو ناقص الأهلية، وإذا صار العته شديداً صار كالمجنون عديم الأهلية.
ولأن كلاً من الجنون والعته يتطلب إثباتهما تقريراً من خبير؛ فبيان الحد الفاصل بين الجنون والعته يكون شأناً طبياً يرجع لرأي الخبير. واختار النظام اعتبار المعتوه ناقص أهلية خلافاً لبعض الاتجاهات القانونية، لأنه يختلف عن المجنون في الواقع، واعتباره من ناقصي الأهلية هو الأنسب في حفظ حقوق من يتصف بهذا الوصف وحقوق من يتعامل معه، وأدعى لاستقرار التعاملات.
-
ثالثاً: المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، والسفه والغفلة عارضان على الأهلية إلا أنهما لا يصيبان العقل بخلاف الجنون والعته، وإنما يرتبطان بعدم القدرة على التدبير؛ فيشمل هذا النوع:
-
أ- المحجور عليه لسفهه، والسفه هو إضاعة المال وتبديده، والسفيه من ينفق أمواله فيما لا مصلحة له فيه.
-
ب المحجور عليه لكونه ذا غفلة، وذو الغفلة هو من يسهل استغفاله وخداعه في التعاملات إما لقلة خبرته أو لبلاهته.
وغني عن البيان أنه يشترط لاعتبار المذكورين ناقصي أهلية هو صدور حكم بالحجر عليهما.
-
Related To
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.