شرح المادة 138
تتناول هذه المادة شمول التعويض للضرر المعنوي. وتقرر أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي. وتوضح أن الضرر المعنوي يشمل ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي. وتحدد المادة أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بموجب نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي. وتقدر المحكمة الضرر المعنوي، مع مراعاة نوع الضرر وطبيعته وشخص المضرور.
Related To
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
١- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
٢- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
٣- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائيّ.
٤- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.