شرح المادة 126
تتناول هذه المادة حكم إحداث الموظف العام ضرراً عند تنفيذه أمراً واجباً. وتقرر أنه لا يكون الموظف مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت طاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد بمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
Related To
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.