شرح المادة 11
تبين هذه المادة النوع الرابع من أنواع الموطن، وهو: "الموطن المختار"، وحكم المادة استثناء أيضاً على القاعدة العامة في الموطن، ولبيان مفهوم المادة لابد من التفريق في هذا الإطار بين نوعين من الأعمال:
-
النوع الأول: أعمال التجارة أو المهنة التي يمارسها الشخص على سبيل الدوام؛ فالموطن هو مكان التجارة أو المهنة وفقاً لما نصت عليه المادة (٩).
-
والنوع الثاني الأعمال التي لا توصف بكونها تجارة أو مهنة، فالأصل أن موطن الشخص فيها هو الموطن العام، ولكن قررت الفقرة الأولى من المادة أنه يجوز للشخص أن يختار موطناً آخر لهذه الأعمال، مثل اختيار مكتب المحامي وهو في مدينة غير مدينة الشخص ليكون موطناً لتلقي الأوراق بخصوص عمل معين، أو اختيار المدين مدينة غير المدينة التي يقيم فيها لتكون موطناً للوفاء في عمل معين، أو اختيار المشتري مدينة غير مدينته لتكون موطناً لتنفيذ عقد البيع، لاستيفاء باقي الأقساط مثلاً أو لتطبيق أحكام التنفيذ الجبري، كما يجوز أن يكون الموطن مقتصراً على بعض هذه الأعمال.
وينتهي الموطن المختار بانتهاء العمل الذي اتخذ من أجله. واستناداً لحكم هذه المادة فالموطن المختار يكون لعمل معين؛ وعليه فليس للشخص أن يختار موطناً عاماً له يخالف الموطن العام المقرر وفقاً لأحكام المادة الثامنة. وقررت الفقرة الثانية أن الموطن المختار يشترط لإثباته - عند المنازعة أن يكون مكتوباً، ولا يعتد بغير ذلك، ولا ينظر في هذه الحالة إلى قيمة العمل.
Related To
المادة الحادية عشرة
١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
٢- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.