تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 103

شرح المادة 103

قررت المواد السابقة أحكام الاشتراط لمصلحة الغير وأثره، وتقرر هذه المادة أن الاشتراط لمصلحة الغير لا يشترط لصحته أن يكون المنتفع موجوداً وقت الاشتراط، بل يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً؛ مثل أن يبرم شخص مع شركة تأمين تعاوني عقد تأمين حماية لأولاده من كان منهم موجوداً أو يولد لاحقاً، بحيث يدفع اشتراكات التأمين وفي حال وفاته أو عجزه كلياً وتحققت شروط التعويض تدفع الشركة مبلغ التأمين للموجود منهم في حينه، ومثل أن يبرم طرفان عقداً ويشترط أحدهما على الآخر أن يوفر لمن سيعملون لدى الآخر أي المتعهد - تأميناً صحياً أو تأمين إصابة عمل أو برامج تدريبية أو لا تقل أجورهم عن حد معين، ويغلب مثل هذا الشرط في عقود الامتياز التجاري وعقود الامتياز الحكومي، كما يجوز أن يكون المنتفع شخصاً ذا صفة اعتبارية غير موجود وقت إبرام العقد، كأن يشترط مانح الامتياز التجاري على صاحب الامتياز تقديم الخدمة مجاناً أو برسوم مخفضة لجمعيات الأيتام القائمة أو التي تنشأ في منطقة معينة. والأصل في المنتفع أن يكون معيناً بذاته عند العقد ويجوز كذلك أن يكون غير معين عند العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية؛ كأن يشترط شخص أن يكون المنتفع من لم يتوظف من أبنائه عند الوفاء بالالتزام؛ فلا يعلم المستحق منهم إلا في حينه، أو يكون شخصاً ذا صفة اعتبارية كأن يشترط أن يكون المنتفع أفضل جامعة أو جمعية خيرية في منطقة معينة وفق التصنيف الذي تصدره جهة رسمية محددة في حينه؛ فلا تعلم تلك الجمعية إلا عند الوفاء.

المادة الثالثة بعد المائة

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.